مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
115
معجم فقه الجواهر
[ تلبية من يناديه ] وما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد . 18 / 432 - 433 ي - استعمال الرياحين أو شمّها : يكره للمحرم [ استعمال الرياحين ] أو شمّها كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة بل والحلّي ، وإن كنّا لم نتحقّقه ، خلافاً للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف قال بالحرمة ، وفي الرياض نسبته إلى المفيد وجماعة ، وفي كشف اللثام : أنّه تحتمله عبارتا المقنعة والسرائر ، والأولى الكراهة شمّاً بل واستعمالًا ، والمراد بالرياحين ما هو المتعارف منها . 18 / 433 - 436 ك - خطبة النساء : تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكيّ المبسوط والوسيلة ، وما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف ، بل الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه أو لغيره من المحلّين . 18 / 316 - 317 ل - باقي مكروهات الإحرام : في الدروس كراهة غسل الرأس بالسدر والخطمي ، وخطبة النساء ، والمبالغة في السواك ، وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرّد ، بل عن الحلبي تحريمه ، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة ، ولا بأس به ، بل يستفاد من النصوص غير ذلك . 18 / 436 - 437 خامساً : أحكام الإحرام : 1 - الإحرام لدخول مكّة : [ كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرماً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك ومحكيّ الخلاف الإجماع عليه ، وإن دخل في السنة مرّتين أو ثلاثاً كما عن المقنع . وفي المدارك : " والظاهر أنّه إنّما يجب الإحرام لدخول مكّة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكّة ولم يصل إلى خارج الحرم ثمّ عاد إليها دخل بغير إحرام " وظاهره المفروغية من ذلك ، فإن كان إجماعاً أو سيرة قاطعة فذاك ، وإلّا كان منافياً لإطلاق النصّ والفتوى أو عمومهما . ثمّ لا يخفى أنّ الاحرام إنّما يوصف بالوجوب إذا وجب الدخول ، وإلّا كان شرطاً غير واجب كوضوء النافلة . ولو أخلّ الداخل بالإحرام أثم ولم يجب عليه قضاؤه كما في التذكرة وحاشية الكركي والمسالك والمدارك وغيرها ، حاكياً له في الأُولى عن الشافعي . ثمّ إنّ المحكيّ عن الشيخ وجماعة استثناء العبيد ، فجوّزوا لهم دخولها من غير إحرام ، وهو مناف لإطلاق الأدلة وعمومها . 18 / 437 - 442 أ - دخول مكّة بعد الإحرام قبل مضي شهر أو تكرار الدخول إليها : في المتن والقواعد ومحكيّ الجامع : يجب الإحرام لدخول مكّة [ إلّا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضيّ شهر ] قيل : أي من عمرته . وظاهر النصوص كون المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر نسكه السابق كما عن الأكثر والفتاوى وإن كان بعضها مجملًا لكن في النافع : " ولو